يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (¬1) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (¬2)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.
¬__________
(¬1) في (ق 6): (على).
(¬2) قوله: (أخذوه) ساقط من (ق 6)، وفي (ق 2): (أجازه).