كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

المجني عليه لا يكون أعلى رتبة قبل تسليمه إليه منه لو (¬1) كان سُلِّمَ إليه ثم أسر من عنده فمشتريه من المقاسم (¬2) أولى منه، بخلاف ما يبيعه سيده، ولأنه متعدًّ في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به (¬3) على مالكه قبل.
¬__________
(¬1) في (ف) و (ق 2): (أو).
(¬2) في (ف): (المغانم).
(¬3) قوله: (به) زيادة من (ف).

الصفحة 6310