كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له (¬1).
واختلف إذا جنى ثم (¬2) جُنِي عليه ثم جَنَى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد (¬3) بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعًا في رقبته وفي ثمن جرحه (¬4).
وقال أشهب: إن أسلمه سيده (¬5) كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت (¬6) للعبد وللسيد نصفه زعم (¬7) لأنه جرح الأول صحيحًا فله نصفه صحيحًا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحًا (¬8) على ما (¬9) جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كلُّ واحد حقه (¬10).
وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصًا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه (¬11) فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ق 7).
(¬2) قوله: (جنى ثم) ساقط من (ف) و (ق 6) و (ق 2).
(¬3) في (ف): (العين).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 334.
(¬5) قوله: (إن أسلمه سيده) بياض في (ق 6).
(¬6) في (ق 2): (الذي كان وجب).
(¬7) قوله: (قال) ساقط من (ق 2) وفي (ق 6): (يزعم)، وفي (ف) و (ق 2) و (ق 6): (زعم).
(¬8) قوله: (صحيحًا) زيادة من (ق 2).
(¬9) قوله: (ما) ساقط من (ق 6) و (ف).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 334.
(¬11) في (ق 2): (ثلاثة).

الصفحة 6312