كله (¬1). قال أبو محمد: (¬2) والقياس أن يكون السيد في قيمة (¬3) جرحه بالخيار (¬4). وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 335.
(¬2) قوله: (قال أبو محمد) ساقط من (ف).
(¬3) في (ق 7): (دية).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 335. وقد عزاه إلى محمد.