باب في العبد (¬1) المعتق بعضه يَجني أو يُجنى عليه
ومن أَعتَق نصف (¬2) عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى كان على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته، فإن كانت الجناية أقل قال: أنا أفتدي، وإن كانت قيمته أقل قال: أنا أسلمه. فكان عليه نصف قيمته لحق العبد في الاستكمال. وإن كان العبد شركة بينه وبين آخر فأعتق (¬3) نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق (¬4) بالخيار بين أن يفتدي أو يسلم، ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو (¬5) للمجني عليه إن أسلم، وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر (¬6).
وتختلف (¬7) صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة، ويقال: كم قيمة جميعه قبل العتق؟ لأنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه، فإن قيل: مائة كانت له خمسون، وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى، فقيل: كم قيمة (¬8) نصفه يوم أعتق على أن نصفه عتيق؟ فإن قيل: ثلاثون كان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه قبل العتق وبعده، وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم (¬9) يوم يقوم على أن
¬__________
(¬1) قوله: (العبد) ساقط من (ف) و (ق 2).
(¬2) في (ف): (بعض).
(¬3) في (ق 6) و (ق 7): (فعتق).
(¬4) قوله: (بالرق) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬5) قوله: (أو) ساقط من (ف).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 583 و 584.
(¬7) في (ق 6) و (ق 7): (ويختلف في).
(¬8) قوله: (قيمة) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (اليوم) ساقط من (ق 7).