كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

للعبد تقر في يده (¬1)، وقال أيضًا: جميع الجناية للمتمسك بالرق (¬2). وتقاد الجناية على بعضه كقتله (¬3) أن قيمته للمتمسك بالرق (¬4). وقيل: جميع الجناية للعبد قياسًا على ماله أن جميعه يكون في يده (¬5)، والأول أحسن قياسًا على جنايته على غيره (¬6).
وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا يخلو المشتري من أن يكون عالمًا بالعتق وأن الحكم التقويم أو يجهل (¬7) ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق، فإن علم بالعتق وبالتقويم (¬8) وأن المعتق موسر كان البيع فاسدًا وينقض إذا كان قائمًا، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق (¬9) كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيق وأنه (¬10) يقوم وأن التقويم (¬11) على أنه لو (¬12) كان جميعه رقيقًا فيقوم على البيع
¬__________
(¬1) في (ق 6) و (ق 7): (يديه)، وانظر: المدونة: 4/ 584.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 362.
(¬3) قوله: (كقتله) ساقط من (ق 2).
(¬4) قوله: (وتقاد الجناية. . . للمتمسك بالرق) ساقط من (ف).
(¬5) في (ق 6) و (ق 7): (يديه).
(¬6) زاد بعد في (ق 6): (فصل).
(¬7) في (ف) و (ق 2): (يحمل).
(¬8) قوله: (بالعتق وبالتقويم) يقابله في (ق 6): (بالعتق أو التقويم).
(¬9) قوله: (بحوالة الأسواق فما فوق) غير واضح في (ق 6).
(¬10) في (ق 7): (ولا).
(¬11) قوله: (وأنه يقوم وأن التقويم) يقابله في (ق 6): (ويقوم).
(¬12) قوله: (لو) زيادة من (ق 7)، وغير واضح في (ق 6).

الصفحة 6316