الفاسد أن لو كان (¬1) يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع (¬2) الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا (¬3) وتكون مسألة (¬4) عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك (¬5)، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم (¬6) على المعتق (¬7) كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر (¬8) أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك (¬9). والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك (¬10) ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم (¬11) ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم (¬12) حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا
¬__________
(¬1) في (ف): (وكان)، وفي (ق 2): (أو لو كان). وقوله: (على البيع الفاسد و) غير واضح في (ق 6).
(¬2) قوله: (بيع) ساقط من (ق 6) و (ق 7).
(¬3) قوله: (أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا) غير واضح في (ق 6).
(¬4) في (ف): (مسلمة).
(¬5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6) و (ق 7).
(¬6) قوله: (فيما فوق ذلك. . . هو المقوم) يقابله في (ق 2): (فما فوق كان أحب المتمسك القيام ويكون هو المقدم).
(¬7) قوله: (ويكون هو المقوم على المعتق) غير واضح في (ق 6).
(¬8) قوله: (الآخر) ساقط من (ق 6) و (ق 7).
(¬9) في (ق 2): (المتمسك).
(¬10) في (ف) و (ق 2) و (ق 7): (يمسك).
(¬11) قوله: (وإن علم بالعتق. . . عيب التقويم) ساقط من (ق 2).
(¬12) في (ف) و (ق 2) و (ق 7): (يقوم).