المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى، فإذا خرج الإِمام قطع (¬1)، وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس (¬2)، وهذا مثل الأول، وقال ابن حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكبِّر حتى يسفر (¬3)، وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعد صلاة الفجر (¬4)، وقال عبد الملك ابن الماجشون (¬5): وكنا رأينا أن ذلك؛ لأن رمي الجمرة بعد الفجر، وقال محمَّد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من حين يغدو الإِمام يتحرى غدوه، فيكبر حتى يصلي الإِمام (¬6) فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه، وقال مالك في العتبية: يكبر حين يصل (¬7) إلى المصلى إلى أن يرقى الإِمام المنبر (¬8)، وإلى أن يسكت على المنبر (¬9)، قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا بلغ حلت (¬10) الصلاة (¬11)، وقال أيضًا: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس (¬12). قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف، ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 248.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498، 499.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 500.
(¬4) في (ر) و (ب): (الصبح).
(¬5) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س).
(¬6) قوله: (الإمام) ساقط من (س).
(¬7) في (س): (يغدو).
(¬8) قوله: (المنبر) ساقط من (س).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 492. والنوادر والزيادات: 1/ 499. بلفظ: "يسكت الإِمام عن التكبير".
(¬10) في (س): (حالت).
(¬11) انظر: المدونة: 1/ 246. وقول الإِمام مالك هنا في خروج الإِمام لصلاة العيد وليس المأموم.
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.