الملك الأول وبقي (¬1) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (¬2).
وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته (¬3)، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (¬4) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.
وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (¬5) الجناية فما (¬6) ناب العتيق (¬7) أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.
واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (¬8) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (¬9) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (¬10) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله في (ق 6) و (ق 7): (يعني).
(¬2) في (ق 7): (الميت الثلث).
(¬3) قوله: (وحمله الثلث. . . الجناية في ذمته) ساقط من (ق 2).
(¬4) قوله: (إن قال) ساقط من (ق 2).
(¬5) في (ف) و (ق 2): (وتقضي).
(¬6) في (ق 6) و (ق 7): (مما).
(¬7) في (ق 2) و (ف): (العتق).
(¬8) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6).
(¬9) قوله: (أن) ساقط من (ق 6).
(¬10) قوله: (أشهب) زيادة من (ف).