كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم (¬1).
وإن قال: هو حرٌّ بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقا إلى شهر وخُير الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل.
واختلف إذا لم يحمله الثلث، فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية صاحبكم، وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم (¬2): افتدوا الثلثين أو (¬3) أسلموه (¬4).
وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية، وكان للمجني عليه الخدمة إلى تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا (¬5) تلك الخدمة بالجناية على (¬6) ألا يتبع العبد بعد حريته بشيءٍ، وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجناية على العتيق والرقيق (¬7).
وقول ابن القاسم أن ليس لهم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد أحسن، وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض (¬8) الجناية، أو يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأيهم في عتق جميعه إلى
¬__________
(¬1) زاد في (ق 6): (فصل).
(¬2) في (ف): (لهم).
(¬3) في (ق 2): (و).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 584 و 585.
(¬5) في (ق 6) و (ق 7): (يفتدوا).
(¬6) قوله: (على) ساقط من (ف).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 360.
(¬8) في (ف) و (ق 2): (وتقضى).

الصفحة 6321