كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

فصل (¬1) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (¬2) يتبع بالجناية في الذمة
قال: (¬3) وإن قال (¬4): اشتروا عبدًا (¬5) فأعتقوه عني ولم يعينه (¬6) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (¬7) هذا لهم أن يستبدلوه (¬8) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (¬9) إذا اشتروه (¬10) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (¬11) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (¬12).
¬__________
(¬1) قوله: (فصل) ساقط من (ق 6).
(¬2) قوله: (ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه) يقابله في (ق 6) و (ق 7): (فلم يعتق حتى جنى فإنه يعتق و).
(¬3) قوله: (ثم جنى قبل. . . في الذمة قال) زيادة من (ق 2).
(¬4) قوله: (قال: وإن قال) يقابله في (ق 7): (وإن قالوا).
(¬5) في (ف): (عبد فلان).
(¬6) في (ف): (يعينوه).
(¬7) في (ق 7): (لأن).
(¬8) في (ق 6) و (ق 7): (يستبدلوا).
(¬9) في (ق 7): (أحسن).
(¬10) في (ق 6): (اشتراه).
(¬11) في (ق 6) و (ق 7): (إن).
(¬12) بداية من كتاب الجنايات في لوحة (126 ب) إلى هنا اختلف ترتيب النسخة (ق 6) عند اللوحة (129 أ)، وأورد بعد ذلك فيها (كتاب الجراح. . .) ثم تم استكمال كتاب الجنايات من لوحة (124 أ).

الصفحة 6325