(¬1) باب (¬2) في جناية أمِّ الولد
اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ، فقال مالك: يجبر سيدها (¬3) على أن يفتديها بالأقل من القيمة أو (¬4) من الدية (¬5) أو قيمتها يوم الحكم (¬6).
وقال المغيرة بالأقل من الجناية أو قيمتها يوم جنت (¬7)، وقال ابن الجهم: (¬8) قال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها وإذا جنت (¬9) قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم (¬10) الجناية، أو (¬11) يسلم ما بقي (¬12) له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها، قال: ولا يلحقه من (¬13) جنايتها أكثر مما يملك منها وإن وفَّت رجعت إلى
¬__________
(¬1) زاد في (ق 6) قبل ذكره ذلك الباب: (كتاب جنايات العبيد).
(¬2) قوله: (باب) ساقط من (ق 2).
(¬3) قوله: (سيدها) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬4) قوله: (من القيمة أو) زيادة من (ق 2).
(¬5) في (ف): (الجناية).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 670.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 372.
(¬8) قوله: (قال ابن الجهم) زيادة من (ق 2).
(¬9) قوله: (إذا جنت) زيادة من (ف).
(¬10) في (ق 6) و (ق 7): (سلم).
(¬11) في (ف): (وإن شاء أن).
(¬12) قوله: (بقي) ساقط من (ف).
(¬13) في (ف): (في).