كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

سيدها وإن لم توفِّ حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها (¬1). وهذا أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة (¬2) لا تتعلق بها جناية ولا يصح (¬3) إسلامه لها (¬4) وهي فيه كالزوجة، وخدمة تتعلق بها الجناية كالمدبَّرة فيها عتق، وخدمة، ووطء.
وعقد الحرية في (¬5) أم الولد آكد، فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم قيمة الرقبة لم يكن ذلك عليه في أمِّ الولد، فإذا (¬6) جنت فلم يفتدها حتى جنت ثم قام المجني عليهم جميعًا (¬7) كان عليه في أمِّ الولد (¬8) على قول مالك الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصَّا فيها على قدر الجنايتين.
وكان بعض شيوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل الجنايتين أنها تكون بينهما بالسواء (¬9)؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر عليها (¬10) بخلاف المفلس. . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) قوله: (وإن وفَّت رجعت. . . بالباقي في ذمتها) ساقط من (ق 6).
(¬2) قوله: (متعة) ساقط من (ق 2).
(¬3) في (ف): (يصلح).
(¬4) قوله: (إسلامه لها) يقابله في (ق 6) و (ق 7): (إسلامها).
(¬5) قوله: (الحرية في) يقابله في (ف): (حرية).
(¬6) في (ق 6): (واختلف إذا).
(¬7) قوله: (قام المجني عليهم جميعًا) يقابله في (ف): (قاما المجني عليهما).
(¬8) قوله: (في أم الولد) زيادة من (ف).
(¬9) في (ق 6): (بالسوية).
(¬10) قوله: (يتزيد الأكثر عليها) يقابله في (ق 6): (مزية لصاحب الأكثر عليه)، وفي (ق 2) =

الصفحة 6327