قال الشيخ - رضي الله عنه -: واختلف أيضًا في الأمة تستحق بعد أن (¬1) ولدت (¬2) من سيدها بعد موته فقيل: تؤخذ قيمة الولد (¬3) من تركته إن كان موسراَّ، وإن كان معسرًا غرم (¬4) ذلك الولد (¬5). وقيل: لا شيء على الولد إنْ كان معسرًا (¬6).
¬__________
(¬1) في (ق 6): (ما).
(¬2) قوله: (تستحق بعد أن ولدت) يقابله في (ق 2): (يستحق ما ولدت).
(¬3) في (ف): (القيمة).
(¬4) في (ق 6) و (ق 7): (أغرم).
(¬5) في (ق 6): (للولد).
(¬6) قوله: (وقيل لا شيء على الولد إن كان معسرًا) زيادة من (ق 6).