كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

ويختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع:
أحدها: أن يكون (¬1) غير عالم وهو موسر (¬2) هل تكون القيمة يوم الحكم أو يوم حملت؟
والثاني: إذا كان معسرًا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني عليه أن يأخذها؟
والثالث: إذا كان عالمًا وهو موسر هل تعد إصابتها رضًا بحمل الجناية (¬3) أم لا؟
والرابع: إذا كان معسرًا وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟
فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت (¬4). وعلى قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم (¬5) تكون القيمة في هذه يوم الحكم. وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت، فقال مرة: القيمة فيها (¬6) يوم الحكم، وقال مرة (¬7): يوم حملت لأنها كانت (¬8) يوم جنت (¬9) أمة وللمجني عليه فيها حق
¬__________
(¬1) قوله: (أن يكون) يقابله في (ق 6): (إنه إذا كان)، وفي (ق 7): (إذا كان)، وفي (ق 2): (أنه إن كان).
(¬2) قوله: (وهو موسر) زيادة من (ق 2).
(¬3) قوله: (بحمل الجناية) يقابله في (ق 6): (بالجناية).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 605.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 364.
(¬6) قوله: (القيمة فيها) يقابله في (ق 2) و (ف): (فيه القيمة).
(¬7) قوله: (مرة) زيادة من (ق 7).
(¬8) قوله: (كانت) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬9) في (ق 2): (حملت).

الصفحة 6332