ولا علم عنده في الدين ففاتته (¬1) عند المشتري بالعتق أو اتخاذها أم (¬2) ولد لم (¬3) تُرد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان الوارث عالمًا بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم أن يتبع الواطئ بقيمتها على أصله.
¬__________
(¬1) قوله: (عنده في الدين ففاتته) يقابله في (ق 6): (لهم بالدين ففاتت)، وفي (ق 2): (عندهم بالدين ففاتت).
(¬2) قوله: (اتخاذها أم) يقابله في (ف): (بإخدام)
(¬3) قوله: (لم) ساقط من (ق 2).