كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول، ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل الأول، وإلا كان عقل ما بينهما في رقبته إن شاء (¬1) سيده فداه بدية (¬2) الزيادة أو أسلمه، فإن تنامت (¬3) بالثاني إلى (¬4) أكثر من الأول لم يكن للسيد على (¬5) الجارح الأول شيء، وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدين، فإن كان بإقرار العبد سقط أن يكون الزائد في رقبة العبد، وإنما يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائد، وإن كان الشاهد واحدًا (¬6) على الجرح حلف العبد (¬7) المجروح مع شاهده واقتص.
قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتص، وإن نكل حلف الجارح وبُرِّئ، فإن نكل حلف سيده واقتص (¬8)، فإن نكل ثبت عليه القصاص وكان لسيد العبد (¬9) المجروح أن يقتص، فإن قال: آخذ ما نقص عبدي (¬10) بنكول الجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل، فإن نكل غرم دية الجرح أو أسلم عبده، وإن كان قتيلًا (¬11) لم يكن بدٌّ من (¬12) أن يحلف
¬__________
(¬1) قوله: (شاء) زيادة من (ق 2).
(¬2) في (ق 2): (بتلك).
(¬3) في (ق 2): (ترامت).
(¬4) قوله: (إلى) زيادة من (ق 2).
(¬5) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7): (لسيد).
(¬6) قوله: (الشاهد واحدًا) يقابله في (ق 2): (ذلك شاهدًا).
(¬7) قوله: (العبد) زيادة من (ق 2).
(¬8) قوله: (فإن نكل حلف سيده واقتص) زيادة من (ق 2).
(¬9) قوله: (العبد) ساقط من (ق 2).
(¬10) في (ف): (عبدك).
(¬11) في (ق 6): (قتلا).
(¬12) قوله: (من) ساقط من (ق 7).

الصفحة 6337