وقد تقدَّم ذكر (¬1) ذلك في كتاب (¬2) الديات في الرجل يقتل المرأة عمدًا أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذوا (¬3) دية الرجل على هذا القول لما ملكوا قتله.
وقال مالك (¬4) في عبدين لرجلٍ يجرح أحدهما صاحبه: أن بينهما القصاص إن أحب ذلك السيد، ولكن لا يجوز (¬5) ذلك إلا عند سلطان (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (ذكر) زيادة من (ق 7).
(¬2) ساقط من (ق 2)، وزاد قوله: (محمد) في (ق 6) بعد قوله: (كتاب).
(¬3) زاد بعد ذلك قوله: (ديتها) من (ف).
(¬4) قوله: (مالك) ساقط من (ق 2).
(¬5) في (ق 6) و (ق 7): (يكون).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 621، 622.