فصل لا يؤذن لصلاة العيدين
ولا يؤذن لصلاة العيد (¬1)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (¬2).
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (¬3): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (¬4) بعد (¬5)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (¬6) العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا (¬7) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (¬8) في المسجد.
¬__________
= من الأنصار، برقم (20598)، وأبو داود: 1/ 370، في باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة برقم (1157).
(¬1) في (ب): (العيدين).
(¬2) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 332، في باب موعظة الإِمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، في صحيحه, برقم (935)، ومسلم: 2/ 603، أوائل كتاب صلاة العيدين، برقم (885).
(¬3) في (ب): (مالك مرة).
(¬4) في (ب): (ولا يتنفل).
(¬5) قال في النوادر: (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وهو أَحَبُّ إِلَيَّ. واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا بَأْسَ بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 504.
(¬6) في (ر): (في).
(¬7) في (س): (ولأنه لا).
(¬8) في (س): (أو).