المجروح ويكون حرًّا، وكلُّ هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر (¬1) في الجراح، وإن كان الجرح خطأ وقال السيد: أعتقته وصدقه العبد وكذبهما المجروح كان السيد بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه عتق (¬2) عليه، وإن أسلمه أخذه المجروح رقيقًا، وسواء في هذا كانت دية الجرح دون الثلث أو الثلث فأكثر، فإن صدقهما وكانت دية الجرح (¬3) دون الثلث أتبع دية (¬4) الجارح، فإن كانت (¬5) ديته (¬6) الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قِبَل الجارح وأن ذلك على العاقلة، والعاقلة لا تحمل اعترافا (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (من العبد للحر) يقابله في (ف): (منه الحر).
(¬2) في (ق 6) و (ق 7): (أعتق).
(¬3) قوله: (وكانت دية الجرح) يقابله في (ف): (وكان الجرح).
(¬4) قوله: (أتبع دية) يقابله في (ق 6) و (ق 7): (أتبع به ذمة).
(¬5) قوله: (دون الثلث. . . فإن كانت) زيادة من (ق 2).
(¬6) قوله: (ديته) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬7) في (ف): (اعترافهما).