يعجز (¬1) نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع القدرة على الوفاء (¬2)، وإن لم ينظر في (¬3) قوته من ضعفه حتى أدى الجناية، ثم تبين أنه كان (¬4) غير قادر على الجميع- مضى فعله؛ لأن السيد لا يختار إلا بقاءه من غير غرم عليه فيه.
وإن لم يقم المجني (¬5) عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده (¬6) ما يوفي بالجناية عجز أيضًا، ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه.
قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذ من النجوم (¬7) بعد الجناية (¬8).
قال الشيخ (¬9): إذا كان الذي (¬10) أخذ منه من غير خراجه (¬11) أسلمه معه.
واختلف (¬12) إذا كان من خراجه (¬13) هل يسلم معه أم لا؟ فمن قال إنه
¬__________
(¬1) قوله: (أن يعجز) يقابله في (ق 2): (من تعجيز).
(¬2) في (ق 2): (السعي).
(¬3) قوله: (في) زيادة من (ق 6).
(¬4) قوله: (كان) ساقط من (ق 7).
(¬5) قوله: (يقم المجني) يقابله في (ف): (تقم الجناية).
(¬6) في (ق 6) و (ق 7): (يديه).
(¬7) في (ف): (المال).
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 671.
(¬9) في (ف): (قلت).
(¬10) قوله: (الذي) زيادة من (ق 2).
(¬11) في (ق 2): (جراحه).
(¬12) في (ق 6) و (ق 2): (ويختلف).
(¬13) في (ق 2): (جراحه).