كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه (¬1). ومن قال: إنه غير مملوك إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج (¬2).
وقول ابن القاسم: يسلمه جملة. ولم يفرق يصح على أحد القولين.
وإن لم يقم ولي (¬3) الجناية حتى مات المكاتب، فإن لم يخلف شيئًا سقطت الجناية، وإن كان خلف مالًا كان له (¬4) الأقل مما خلف أو الجناية، وإن كانت الجناية أقل كان الباقي للسيد، وكلُّ هذا على ألا (¬5) دين عليه، وإن كان عليه دَينٌ بُدِّي الغرماء بماله ولا محاصة لولي الجناية مع الغرماء، والموت والحياة (¬6) في ذلك سواء، وإن لم يفضل (¬7) بعد قضاء الدين شيء لم يكن للمجني عليه شيء في الموت، وإن كان حيًّا عاد المقال له (¬8) في الرقبة.

فصل [في جرح المكاتب للحُرِّ]
وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع الكتابة أدَّاه فكان (¬9) على كتابته ولا تنجم عليه كما تنجم. . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) في (ف): (من خراجه).
(¬2) قوله: (ومن قال. . . بغير خراج) ساقط من (ف)، وزاد بعدها في (ق 2): (يرتد له أنه من عتق وغلة الرهن للراهن).
(¬3) في (ق 2): (صاحب).
(¬4) قوله: (له) ساقط من (ق 2).
(¬5) قوله: (وإن كانت الجناية. . . وإلا) يقابله في (ف): (لأنه لا).
(¬6) في (ف): (والجناية).
(¬7) في (ف) و (ق 2): (يفصل).
(¬8) قوله: (المقال له) يقابله في (ق 6) و (ق 7): (مقاله).
(¬9) في (ق 6) و (ق 7): (وكان).

الصفحة 6345