على الحر (¬1). يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع حالَّة.
وقيل (¬2) في العبد يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا تلزمه (¬3) حالَّة.
وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالَّة وعلى الكتابة فعجز، وقال أشهب إذا قال (¬4) السيد: أنا أفتديه- أنها تنجم على السيد، وإنما لم تنجم على المكاتب لأنه على وجهين (¬5)، إما أن يقف عن (¬6) أداء الكتابة ثلاث سنين حتى يؤدي الجناية، فيضر بالسيد، أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في (¬7) كل نجم ما عليه فيه فيضر ذلك (¬8) بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا بعد (¬9) أداء الجناية وقد تكون نجوم (¬10) الكتابة تنقضي (¬11) قبل ثلاث سنين فيصير إلى الحرية قبل أداء الجناية (¬12) والجناية في الرقبة.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 613.
(¬2) في (ق 7): (وقال).
(¬3) زاد قوله: (من) في (ف) بعد قوله: (ولا تلزمه).
(¬4) قوله: (أشهب إذا قال) زيادة من (ق 2).
(¬5) قوله: (على وجهين) زيادة من (ق 2).
(¬6) في (ق 6) و (ف): (على).
(¬7) في (ق 7) و (ق 2): (عند)، وفي (ق 6): (عن).
(¬8) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6).
(¬9) في (ف): (من بقية).
(¬10) في (ق 7): (تنجيم).
(¬11) في (ق 2): (تنقطع).
(¬12) في (ف): (الكتابة).