باب في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح من ذلك على مالٍ
وإذا أقرَّ المكاتبُ بقتل خطأ (¬1) ثم صالح من ذلك على مالٍ لم يجز إقراره ولا صلحه، وكذلك إذا أقرَّ بقتل عمد ثم صالح على مال، لم يجز الصلح (¬2) ولا يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف على ذلك.
قال الشيخ (¬3): وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته، وكذلك إذا عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده.
واختلف إذا صار إلى العتق بأداء (¬4) الكتابة فأعتقه (¬5) سيده، فقال ابن القاسم: لا يلزمه من تلك (¬6) الجناية شيء (¬7). وقال عنه (¬8) أبو زيد: إذا أعتق لزمه ذلك. وهو أحسن؛ لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت (¬9) ذلك ببينة على أحد أمرين، إما أن يقوى (¬10) على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن
¬__________
(¬1) قوله: (خطأ) زيادة من (ق 2).
(¬2) زاد في (ق 6) و (ق 7): (فيرد الصلح).
(¬3) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬4) في (ف): (بعد أداء).
(¬5) في (ق 6) و (ق 7): (أو أعتقه).
(¬6) قوله: (تلك) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 614.
(¬8) قوله: (عنه) زيادة من (ق 2).
(¬9) قوله: (لو ثبت) يقابله في (ق 2): (لم يثبت).
(¬10) في (ف): (يقوم).