فصل (¬1) [في قيمة المكاتب إذا قُتِلَ أَوْ جُنِيَ عليه]
والقيمة في المكاتب (¬2) إذا قتل أو إذا (¬3) جني عليه ولم يقتل (¬4) غير (¬5) مختلفة فإن قتل قومٌ عبدًا لا كتابة فيه؛ لأنَّ عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق إلى أجل، أو معتق بعضه مع القتل- يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبد، وإلى هذا ذهب ابن القاسم في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء (¬6)، وقد أدى أحدهما جميع كتابته إلا درهمًا واحدًا والآخر لم يؤد شيئًا- أنه لا ينظر إلى ما أديا، وقيمة رقابهما على القاتل سواء في الجناية (¬7)، وإنما تعتبر القيمة في قدرته (¬8) على الأداء؛ لأن (¬9) هكذا يقوم لو كان عبدًا لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابة، فكثرة الخراج وقلته تؤثر في القيمة (¬10)، وتزيد فيها أو تنقص منها (¬11) إذا كان قليلًا إلا أن تكون قيمته
¬__________
(¬1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و (ق 6).
(¬2) قوله: (في المكاتب) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (إذا) زيادة من (ق 6) و (ف).
(¬4) قوله: (ولم يقتل) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (غير) زيادة من (ف).
(¬6) قوله: (وقيمة رقابهما سواء) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (في الجناية) ساقط من (ق 2 ف)، انظر: المدونة: 4/ 618.
(¬8) ق (ف): (القدرة).
(¬9) قوله: (لأن) ساقط من (ق 6).
(¬10) قوله: (وكان ذلك خراجه. . . في القيمة) ساقط من (ف).
(¬11) قوله: (منها) ساقط من (ق 7).