كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وقال أشهب: إنما ذلك في الخطأ وإذا كان ذلك (¬1) عمدًا كان الفاضل (¬2) لأولى الناس به بعد السيد (¬3). والقول الأول أبين؛ لأنَّ السيد يأخذه بالرق، ولو كان يأخذه على أحكام (¬4) الحر لم يكن له من الخطأ شيء؛ لأن الدية الخطأ والعمد فيها سواء (¬5) لا يرث القاتل منها (¬6) شيئًا، ويلزم على قول أشهب ألا يرث السيد في العمد مما خلفه المكاتب من جميع المال الذي كان في يده (¬7) شيئًا.
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) زيادة من (ق 7).
(¬2) في (ف): (الفضل).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 388.
(¬4) في (ف): (حكم).
(¬5) قوله: (الخطأ والعمد فيها سواء) يقابله في (ف): (في العمد والخطأ).
(¬6) قوله: (القاتل منها) في (ف): (معها القاتل).
(¬7) قوله: (من جميع المال الذي كان في يده) زيادة من (ف).

الصفحة 6352