باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه (¬1)
وإذا جنى السيد على مكاتب مكاتبه كان للمكاتب أن يقوم على سيده فيأخذ منه قيمته قليلة كانت أو كثيرة، وليس للسيد أن يحسبها (¬2) من كتابة الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب (¬3) الأعلى، وليس للسيد أن يأخذ سلعته (¬4) وليس لولد القتيل (¬5) إن كان له ولد أن يقبض (¬6) القيمة فيتجر بها كما لم يكن لأبيه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر بها، وإذا صارت القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل (¬7) إن كانت كفافًا لكتابته، وإن كانت أقل سعى (¬8) الولد في (¬9) الباقي وحوسب من قيمة (¬10) أبيه من آخر التنجيم (¬11)، وإن كان فيها فضل قبضه الولد، وإن كان السيد معسرًا بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء (¬12) بقيمة القتيل
¬__________
(¬1) قوله: (باب. . . مكاتب مكاتبه) يقابله في (ق 2): (فصل).
(¬2) في (ق 6) و (ف): (يحبسها).
(¬3) قوله: (للمكاتب) ساقط من (ق 6).
(¬4) في (ق 6): (سلعة المكاتب)، وقوله: (وليس للسيد أن يأخذ سلعته) ساقط من (ق 2).
(¬5) في (ف): (المقتول).
(¬6) في (ق 6): (يأخذ).
(¬7) قوله: (الأسفل) زيادة من (ق 2).
(¬8) قوله: (لكتابته وإن كانت أقل سعى) زيادة من (ق 2).
(¬9) قوله: (ق) زيادة من (ق 2).
(¬10) قوله: (من قيمة) في (ف): (بقيمة).
(¬11) في (ق 6) و (ق 7): (النجوم).
(¬12) قوله: (فيها وفاء) يقابله في (ق 6): (كفافًا).