كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسًا أو سبعًا؟ فعلى القول الأول (¬1) أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمسًا ويقضي سبعًا، وعلى القول أن الذي أدرك أولها، يكبر سبعًا ويقضي خمسًا.
واختلف في رفع اليدين في التكبر، فقال مالك في المدونة: يرفع في الأولى (¬2)، وروى عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير، وقال في المجموعة: وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله (¬3).
ومن المدونة قال مالك: ويقرأ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وبـ {سَبِّحِ} ونحوهما (¬4)، وفي الموطأ وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفطر والأضحى، بـ {ق}، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (¬5)، واستحب ذلك ابن حبيب (¬6)، والأول أرفق بالناس اليوم، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة، وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفتان أنت يا معاذ" (¬7)،
¬__________
(¬1) قوله: (الأول) ساقط من (ب) وهي مستدركه في هامش (ر) ومنها يبدأ اختلاط في الفقرات بمقدار ستة أسطر.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 246.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 502.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 246.
(¬5) أخرجه مسلم: 2/ 607، في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من كتاب صلاة العيدين، برقم (891)، ومالك: 1/ 180، في باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، من كتاب العيدين، برقم (433).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 502.
(¬7) متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/ 249، في باب القراءة في العشاء من باب من شكا إمامه إذا طول، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه, برقم (673)، ومسلم: 1/ 339، في كتاب الصلاة، برقم (465).

الصفحة 637