كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

فأسقط الدية مرة لذهاب النسل- ويلزم على هذا من كان عقيمًا أو اعترف على نفسه أنه لا يولد له- وأثبت الدية مرة لبقاء الاستمتاع. وأما مع العجز عنه فذلك أحرى ألا تكون فيه دية لاجتماع فقد الشيئين، فقد الاستمتاع، وفقد النسل.
وقال ابن حبيب: في ذَكَرِ الذي لا يأتي النساء الديةُ كاملةٌ. قال: وكذلك الشيخ الكبير (¬1). وفي مختصر الوقار: في ذَكَر العِنِّين حكومةٌ (¬2)، وعلى أحد قولي مالك الدية كاملة، وكذلك الحصور الذي لم يخلق له ما يأتي (¬3) به النساء يختلف فيه.
وقد قال مالك في كتاب محمد في ذَكَر من قطعت أنثياه: الدية، فقيل له: إنه لا يحمل له؟! قال: ولكنه يُنزل، ومن الناس من لا يحمل له ولا يصيب (¬4) النساء، فعلى هذا يكون في ذكر الحصور الدية.

فصل [في الدية في العينين وفي الأذنين]
الدية تجب في العينين إذا ذهبتا معًا، وإن كان مفترقًا كان في الأولى نصف الدية وفي الثانية دية كاملة، والدية تجب في العينين إذا ذهب نورهما (¬5)، وسواء طمست أو برزت أو بقي جمالها فلا يعلم بذهاب نورها، وإن طمست بعد ذلك كان فيها حكومة، وفرق بينها وبين السن أن ديتها تجب إذا اسودت وإن
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 414.
(¬2) قوله: (قال وكذلك الشيخ الكبير وفي مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة) ساقط من (ف).
(¬3) في (ق 7): (يصيب).
(¬4) في (ق 6): (يأتي).
(¬5) قوله: (العينن إذا ذهب نورهما) يقابله في (ق 7): (العين إذا ذهب نورها).

الصفحة 6379