كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

اليمن عن ذلك فذكر الله أعظم، وقد كره مالك أن تعطى الدراهم فيها اسم الله تعالى ليهودي أو نصراني (¬1)، فهو في هذا أولى.

فصل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا كان في الصحاري، واختلف عن مالك في ذلك في المدن، فأجازه في "المدونة" (¬2)، وقال في "مختصر" ابن عبد الحكم: ذلك في الصحاري والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها، فأما المراحيض (¬3) التي قد عملت على ذلك فلا بأس (¬4). فأمره في الحاضرة بالانحراف عن القبلة، إلا أن تكون أبنية فتكون
ضرورة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لأن الأبنية قد تضيق ولا يمكن إلا على تلك الصفة (¬5).
واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول: إن ذلك لحقّ من يصلي في الصحاري من الملائكة وغيرهم؛ لئلا ينكشف إليهم.
¬__________
= الوضوء في صحيحه, برقم (152)، ومسلم: 1/ 225، في باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة، برقم (267).
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 294.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 117.
(¬3) المراحيض: الكُنُف مأخوذة من رحضت الشيء إذا غسلته فقيل لها مراحيض لأنها يغتسل فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 11.
(¬4) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 1/ 171.
(¬5) انظر: المعونة: 1/ 53.

الصفحة 64