كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)
وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (¬1) على العاقلة.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (¬2).
¬__________
(¬1) في (ق 7): (تجب).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 492.
الصفحة 6401
6964