كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

في جميعها، وأما على قول مالك أنها لا تقصر على دية وأن في كل واحدة (¬1) خمسًا، فلا يحسن، وتكون كالمواضح. وما أصيبت به في العين والأنف والسمع واليدين وما أشبه ذلك مما فيه دية فإنه يضم الآخر إلى الأول كالأصابع (¬2). ثم إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطأ ثم أعادها أو عادت السن أو أخذ ديته فعاد ضوؤها
¬__________
(¬1) في (ق 6): (سن).
(¬2) زاد بعد قوله: (كالأصابع) في (ق 6) قوله: (ثم إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطأ ثم أعادها أو عادت السن أو أخذ ديته فعاد ضوؤها).

الصفحة 6404