كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وإن كانوا أهل ذهب فسبعة وستون دينارًا إلا ثلثا، وهي ثلثا (¬1) العشر من دية (¬2) الذهب، والمرأة على النصف من ذلك (¬3) ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثا، والمرأة ثلاثة أبعرة وثلث (¬4).
واختلف في (¬5) دية النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم خطأ هل تحملها (¬6) عاقلةُ المسلم أو تكون في مال الجاني؟ فقال في الكتاب: تحملها (¬7) العاقلة في ثلاث سنين (¬8).
وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم: أن ذلك في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة قال (¬9): لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أن (¬10) السنة مضت (¬11) بدياتهم (¬12).
وقوله الأول أحسن، وهو حر يرثه ورثته، وإن جني عليه كانت جنايته
¬__________
(¬1) قوله: (وهي ثلثا) يقابله بها (م): (وهو ثلث).
(¬2) قوله: (دية) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (من ذلك) ساقط من (م) و (ق 2) و (ق 1).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 462.
(¬5) زاد بعده في (ف) (حمل).
(¬6) في (ق 1): (تحمله).
(¬7) في (ق 1): (تحمله).
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 627.
(¬9) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق 2): (لأن).
(¬11) في (ف): (قضت).
(¬12) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 21، والنوادر والزيادات: 13/ 496.

الصفحة 6411