له، وتحمل عاقلتهم جريرتهم (¬1)؛ ولأن الكافر الذمي على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون دخل إلينا بأمان، ورضي بالمقام على أداء الجزية- فهو حرٌّ من الأصل، أو يكونوا صلحًا (¬2) منعوا أنفسهم حتى أعطوا الجزية (¬3) على شيء يؤدونه فهم على حريتهم (¬4) التي كانوا عليها، أو يكونوا عنوة ملكناهم ثم مننا عليهم بذلك كالعتق (¬5).
ولا يختلف أن عتق المسلم الكافر عتق صحيح، والعاقلة تحمل الدية الكاملة كان المقتول (¬6) رجلًا أو امرأة أو نصرانيًّا أو نصرانية أو مجوسيًّا أو مجوسية.
واختلف فيما دون الدية، فقال مالك مرة: تحمل الأقل من ذلك (¬7) ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه قال: وثلث دية المجني عليه أبين، (¬8) وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه (¬9) خاصة (¬10).
¬__________
(¬1) في (ف): (ورثتهم).
(¬2) قوله: (صلحًا) ساقط من (م)، وفي (ق 2): (صالحوا).
(¬3) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 2) و (ق 7): (الذمة).
(¬4) في (م) و (ق 1) و (ق 2) و (ق 7): (جزيتهم).
(¬5) قوله: (كالعتق) يقابله في (م): (العتق).
(¬6) في (ق 2): (المعتق).
(¬7) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 628.
(¬9) قوله: (قال: وثلث دية المجني عليه أبين، وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه) ساقط من (م).
(¬10) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 465.