واختلف فيه قول عبد اللك، فقال مرة: ثلث (¬1) دية المجني عليه من كان (¬2). وقال مرة ثلث (¬3) دية (¬4) الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان (¬5).
وقال ابن شهاب (¬6): لا تحمل العاقلة إلا ما زاد على الثلث (¬7).
فالأول جناية الرجل على المرأة، والمسلم على النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو المجوسية، جائفة أو مأمومة، أو كانت الجناية قطع يد (¬8) أو فقء عين، وكل (¬9) ذلك دون ثلث دية (¬10) الجاني، والعاقلة تحمله قولًا واحدًا.
واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ لأنه أكثر من ثلث ديتها (¬11). وقيل (¬12): لا تحمله؛ لأنها لم تأخذ ذلك على عقل
¬__________
(¬1) قوله: (ثلث) ساقط من (م).
(¬2) قوله: (من كان) ساقط من (م).
(¬3) قوله: (ثلث) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (المجني عليه من كان، وقال مرة ثلث دية) ساقط من (ق 7) و (ق 2).
(¬5) قوله: (من كان) ساقط من (م). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 493.
(¬6) قوله: (ابن شهاب) يقابله في (ق 2): (أشهب).
(¬7) انظر: المنتقى: 9/ 73، وفي النوادر والزيادات: 13/ 493: (قال ربيعة: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعدا.
(¬8) زاد في (م) (أو رجل).
(¬9) في (ق 2): (فكان).
(¬10) قوله: (دية) ساقط من (م).
(¬11) انظر: المدونة: 4/ 628.
(¬12) في (ق 2) و (ق 7): (وقال).