فإن لم يكن (¬1) في قبيل القاتل من يحمل ضم إليهم أقرب القبائل إليهم ممن بالفسطاط خاصة (¬2).
وقال أشهب أيضًا: إذا اجتمعت البادية والقرار (¬3) من بلد واحد -يريد من (¬4) عمل واحد- أخرج أهل البادية ما يلزمهم (¬5) إبلا، وإن كان الجارح (¬6) من غيرهم، ويخرج أهل القرار حصتهم عينًا، وإن كان الجارح من غيرهم وتؤخذ الإبل بقيمتها إلا أن يشاء ذلك البدوي (¬7).
وقال في كتاب ابن سحنون: إن كانوا متناصفين حمل كل فريق من ذلك ما هم أهله، وإن كان أحدهم تبعًا فإن الأقل تبع للأكثر (¬8).
قال في المجموعة: إن كان أهل العمود أكثر كانت الدية إبلًا، ويؤدي معهم أهل القرى إبلًا، وإن كان أهل القرى أكثر كانت الدية عينًا، ويؤدي (¬9) أهل العمود (¬10) ما يلزمهم عينًا (¬11).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: القول إنها تكون على أهل الديوان ضعيف، وإنما يراعى
¬__________
(¬1) قوله: (فإن لم يكن) يقابله في (م): (وأن يكون).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 487.
(¬3) أَهل القَرارِ أَي: أَهل الحَضَر المستقرِّين في منازلهم. انظر لسان العرب: 5/ 82.
(¬4) قوله: (يريد من) يقابله في (م): (لم يضم).
(¬5) في (ق 7): (ينوبهم).
(¬6) في (م): (الخارج).
(¬7) في (م): (القروي)، وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 487.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 486.
(¬9) زاد بعده في (ق 1): (معهم).
(¬10) قوله: (إبلًا وإن كان أهل. . . أهل العمود) ساقط من (ق 1).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 487.