قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم وشبهة الميراث، ويبتدأ بأقرب قومه كالبطن، فإن لم يكن فيهم محمل لقلتهم أو لعسرهم وإلا فالفخذ (¬1)، فإن لم يكن فالقبيل، فإن لم يكن فالعشيرة (¬2)، ولا خلاف أنها على القبيل إذا لم يكن ديوان، فإن كان القاتل من المصر العظيم فيبتدأ بهذه الصفة فيهم (¬3)، فإن لم يكن (¬4) فيهم محمل فمن كان خارجًا من ذلك المصر.
وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعض (¬5)، فليس مخالفة كسبه يسقط عنه معونته، وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب (¬6) على هذا أنهم يجتمعون في الأداء.
وأما قول أشهب: إن القليل تبع للكثير (¬7). فهو أحد الأقوال في الأتباع أنها لا تراعى في أنفسها (¬8) والقول: إنها مراعاة في أنفسه أحسن، ويؤدي كل قوم من كسبهم.
واختلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة، فقال مالك في كتاب محمد:
¬__________
(¬1) في (ف): (فاتخذ).
(¬2) قوله: (محمل لقلتهم. . . فكان لم يكن فالعشير) يقابله في (ق 7) بياض بمقدار كلمة.
(¬3) قوله: (فيهم) ساقط من (ق 7).
(¬4) قوله: (فالعشير ولا خلاف. . . فيهم فكان لم يكن) ساقط من (ق 1).
(¬5) قوله: (لبعص فليس) يقابله في (م): (على بعض فاعتبر).
(¬6) قوله: (أشهب) ساقط من (ق 7).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 486.
(¬8) في (م): (نفسها).