كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

باب في التكبير أيام التشريق
قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجال، والنساء، وأهل البوادي، والمسافرين، وغيرهم من المسلمين (¬1).
وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير:
أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. والثالث: هل يكبر في غير (¬2) أعقاب الصلوات؟
فقال مالك في المدونة: يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثًا (¬3)، وقال أيضًا: ليس في ذلك حد، إن شاء كبر (¬4) ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، وإن شاء خمسًا، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن كبر ثلاث تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلى (¬5).
قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر (¬6).
وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 248.
(¬2) قوله: (غير) ساقط من (ب).
(¬3) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (س).
(¬4) قوله: (إن شاء كبر) مكرر في (ر).
(¬5) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [12 / أ]، والمدونة: 1/ 248، 249.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 249.

الصفحة 642