كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وقال سحنون: إذا رتبت صارت كالدَّيْن يحاص بها (¬1)، وانظر فيما ينوب الجاني إذا كان عليه غرماء (¬2). ومن لا عاقلة له فبيت المال وإن كان له عاقلة قليلة، ولم يكن فيهم ما يحمل الدية (¬3) لقلتهم؛ حمل عليهم ما يحملون (¬4)، ويكون الباقي في (¬5) بيت المال (¬6).

فصل [في صفة ما تحمله العاقلة من الديات]
العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمدًا فيه القصاص، ولو عفا (¬7) الأولياء عنه على مال، وسواء كان صلحًا أو بالجبر على القول (¬8) من يرى ذلك، ولا خطأ على عبد، ولا اعتراف دون النفس (¬9).
واختلف في ثلاث (¬10): في الاعتراف بقتل الخطأ (¬11)، وفي العمد إذا كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة، وفي عمد في (¬12) الموضحة، وما
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 484.
(¬2) قوله: (وانظر. . . غرماء) ساقط من (ق 2) و (م).
(¬3) قوله: (الدية) زيادة من (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 2).
(¬4) في (ق 1) و (ق 2): (تحملوا).
(¬5) في (ف) و (ق 1) و (ق 2) و (ق 7): (على).
(¬6) زاد بعده في (ق 1): (وتؤخذ. . . البدوي).
(¬7) قوله: (ولو عفا) يقابله في (ق 7) و (م): (فعفا).
(¬8) قوله (قول) زيادة من (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 2).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 472.
(¬10) قوله: (في ثلاث) ساقط من (ق 1).
(¬11) قوله: (الخطأ) ساقط من (ق 1).
(¬12) في (ق 7): (إلى) وساقط من (ف).

الصفحة 6423