كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

باب في جناية الصبي والمجنون
ومن المدونة قال مالك في الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ: فإن ذلك كله خطأ تحمله العاقلة إذا كان الثلث فصاعدًا، وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهما (¬1).
وقال محمد بن المواز (¬2): إذا كان صغيرًا فجنى (¬3)، فلا شيء عليه من عقل ولا غيره، وكان كالبهيمة والحجر (¬4).
وقال ابن القاسم: إن أفسد شيئًا أو كسره مثل قارورة البان أو اللؤلؤة، فإن كان ابن (¬5) ستة أشهر ولا ينزجر، فلا شيء عليه، وإن كان مثل ابن سنة (¬6) فصاعدًا، فذلك عليه (¬7).
وقال في العتبية: ما أصاب المجنون والصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها من فساد أموال الناس- فهو هدر (¬8)، ولا شيء عليهم (¬9) في أموالهم، إن كانت لهم أموال، ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن لهم
¬__________
(¬1) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 7): (أموالهم). وانظر: المدونة: 4/ 630.
(¬2) قوله: (محمد بن المواز) ساقط من (ق 2).
(¬3) في (ق 1): (يحبو فجنى)، وفي (ق 2): (لا يميز).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 506.
(¬5) قوله: (ابن) ساقط من (ق 7).
(¬6) قوله: (مثل ابن سنة) يقابله في (م): (ابن ست سنين).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 506، 507.
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 97.
(¬9) في (م): (عليه).

الصفحة 6425