كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

أدرأ الحد بالشبهة، ولا أقبل (¬1) مثل ذلك في حقوق الناس.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الاختلاف في القصاص منه، وقول محمد: إنه يرجع إلى الدية، وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا (¬2)، راجع إلى الاختلاف في القصاص من اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب (¬3) من العدم، والشأن في القصاص من القاتل أن يستقاد (¬4) منه، وينال المقتص منه الألم لذلك، وأن يرى بلوغ (¬5) ذلك منه (¬6)، والمجنون خارج عن ذلك، وأرى أن يكون الأولياء بالخيار، فإن أحبوا اقتصوا، وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من (¬7) ماله، فإن لم يكن له مال، فلا شيء على عاقلته.
¬__________
(¬1) في (م): (أقول)، وفي (ق 1) و (ق 7) و (ف): (أقتل).
(¬2) في (م): (يختصوا).
(¬3) في (م): (حال نزول)، وفي (ق 1): (نزول حاله قريب).
(¬4) في (ق 7) و (م): (يشتفى).
(¬5) قوله: (وأن يرى بلوغ) يقابله في (ق 7): (وإن سالم ببلوغ).
(¬6) قوله: (لذلك، وأن يرى بلوغ ذلك منه) ساقط من (م).
(¬7) في (ف) و (ق 1) و (ق 2): (في).

الصفحة 6427