فيها وإنا لنرى ذلك حسنًا (¬1).
قال محمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون دينارًا، وعلى أهل الورق ستمائة درهم، وعلى أهل الإبل خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحِقَّة، وجَذَعة (¬2).
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإبل (¬3).
واختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة وليست بإبل (¬4).
وقال أصبغ في كتاب محمد: ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضًا على أهل الإبل إبل (¬5). وأنكر محمد قول ابن القاسم أنها لا تؤخذ إبلًا وقال: فلم خرج (¬6) هو (¬7) إلى الذهب على أهل الذهب (¬8)، والوَرِق على أهل الوَرِق (¬9).
والذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة (¬10)، أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم، إن كانوا أهل ذهب فخمسين دينارًا، وإن كانوا أهل ورق فستمائة درهم، وإن كانوا أهل إبل
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 634.
(¬2) انظر: المنتقى، للباجي: 9/ 31، 32.
(¬3) في (ق 2) و (ق 1): (إبلا). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 464.
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 634.
(¬5) قوله: (إبل) ساقط من (م). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 464.
(¬6) في (م): (فرض).
(¬7) قوله: (هو) ساقط من (ق 2).
(¬8) قوله: (على أهل الذهب) ساقط من (ق 1).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 464.
(¬10) في (ق 2): (العبد).