فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]
الغرة تجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى، طرح علقة أو مضغة، أو هو تام الخلق إلا أنه لم يستهلَّ صارخًا (¬1).
واختلف في سبعة أوجه من المسألة؛
أحدهما: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم العلقة،
والثاني: إذا طرح حيًّا يتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل، هل تجب فيه الغرة أو الدية؟
والثالث: إذا استهل ثم مات بالحضرة، هل تجب فيه الدية بقسامة أو بغير قسامة؟
والرابع: هل يكون في عمده إذا استهل (¬2) قصاص؟
والخامس: إذا خرج الجنين بعد موت الأم، هل تجب فيه الغرة أو لا يجب فيه شيء؟
والسادس: إذا وجبت في الجنين الغرة، هل تكون في مال الجاني أو تحملها العاقلة؟
والسابع: من يرث الغرة؟ الأبوان، أو الأم وحدها.
فأما الدم المجتمع، فقال مالك في المدونة: إذا كان علقة أو دمًا ففيه الغرة،
¬__________
(¬1) قوله: (صارخًا) زيادة من (ق 1).
(¬2) قوله: (إذا استهل) ساقط من (م).