كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وتنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد (¬1).
وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دمًا بخلاف كونه علقة (¬2).
وذهب مالك إلى أنه لا يكون له حكم الحي، إلا أن يستهل صارخًا (¬3)، فإن تحرك أو عطس أو رضع (¬4)، لم يكن له حكم الحي (¬5).
وقال ابن حبيب: وإن أقام يتنفس أو (¬6) تحرك ويفتح عينيه حتى يسمع منه صوت وإن كان خَفِيًّا (¬7).
وقال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له في بطن أمه فلا يحكم له (¬8) بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث ووجبت فيه الدية (¬9).
وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (¬10).
وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الحي
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 630.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 123.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 339.
(¬4) قوله: (أو رضع) ساقط من (م).
(¬5) قوله: (إلا أن يستهل صارخًا فإن تحرك أو عطس أو رضع لم يكن له حكم الحي) ساقط من (ق 1).
(¬6) في (م): (و).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 596 و 597.
(¬8) قوله: (له) ساقط من (م).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 597، ولفظ النوادر: (قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 465.

الصفحة 6432