كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

الأدب الوجيع، قال (¬1): وقال بعض العلماء لا قود فيه وفيه دية كاملة (¬2)، قال (¬3): يريد: على قاتله (¬4)؛ لأنه استعجله على الموت.
قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص.

فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]
الغرة تستحق في الجنين إذا طرح (¬5) في حياة الأم، واختلف إذا طرح (¬6) بعد موت الأم (¬7)، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج (¬8) فلا شيء فيه (¬9)، فقال ابن القاسم: إذا خرج (¬10) بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أمه فعلى (¬11) الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة (¬12) وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم (¬13) وتحمل ذلك كله (¬14) العاقلة. وإن كان الضرب عمدًا قتل بالأم
¬__________
(¬1) قوله: (قال) ساقط من (ق 2).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 467.
(¬3) قوله: (قال) ساقط من (م).
(¬4) في (م) و (ق 1): (عاقلته).
(¬5) في (م): (خرج).
(¬6) في (ق 2) و (م): (خرج).
(¬7) زاد بعدها في (م) قوله: (فقيل لا شيء فيه).
(¬8) قوله: (لم يخرج) في (ق 7): (مات في البطن).
(¬9) في (ق 2) و (ق 1): (عليه).
(¬10) في (م): (لم يخرج)، وفي (ق 1): (طرح).
(¬11) (في (م): (يقال على).
(¬12) انظر: المدونة: 4/ 361، والإشراف: 2/ 839.
(¬13) قوله: (وحدها وكفارة واحدة. وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم) ساقط من (ق 1).
(¬14) قوله: (كله) ساقط من (ق 1).

الصفحة 6435