كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وغرم الغرة من ماله. ولو خرج حيًّا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الأم ودية الولد وكفارتان (¬1)، يريد: والضرب خطأ. قال: وكذلك إذا لم يستهل صارخًا (¬2) فيه الدية والغرة.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية، وأن له حكم نفسه وإنما الكلام إذا لم يستهل؛ لأن ابن القاسم قال: هو جرح من جراحها، فأشبه عنده أن لو أبان عضوًا منها بعد موتها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه (¬3) إذا لم يخرج قبل ولا بعد، فيلزم من قال إن فيه الغرة أن يقول مثل ذلك، وإن لم يَبِنْ عنها بحال (¬4)؛ لأنه عنده شخص (¬5) قائم بنفسه.

فصل [في الغرة هل تحملها العاقلة؟]
اختلف قول مالك هل تحمل العاقلة الغرة فقال في المدونة: لا تحملها العاقلة وذلك في مال الجاني (¬6)، وقال عنه أبو الفرج: تحملها العاقلة كما تحمل سائر الديات، وكأنه رأى أنها دية شخص قائم بنفسه كدية النصراني أو المجوسي، وقد يرد (¬7) القول أن العاقلة لا تحمله على القول أنه (¬8) جرح من جراحها.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 467.
(¬2) قوله: (صارخًا) زيادة من (ق 2).
(¬3) قوله: (أن لو أبان عضوًا منها بعد موتهها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (يَبِنْ عنها بحال) يقابله في (م): (يزايلها قال).
(¬5) في (م): (سقط).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 630.
(¬7) في (ق 2): (يريد)، وفي (م): (يرى).
(¬8) قوله: (شخص قائم بنفسه. . . تحمله على القول أنه) ساقط من (م).

الصفحة 6436