كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس (¬1) وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب (¬2)، ولا يضرب مائة ولا يسجن عامًا.
¬__________
(¬1) في (ق 7): (سجن).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 223، 224.

الصفحة 6444