بالقتل والعفو.
ويختلف إذا كان أحدهم أخًا لأم فعلى قول ابن القاسم هو كأحدهم، وقول أشهب إنه أحق، وقد اختلفا فيه في الولاء فقال ابن القاسم: هم في الولاء سواء، وقال أشهب في كتاب محمد: هو أحق؛ لأنه أقعد منهم للرحم (¬1) مثل ما لو ترك المعتق (¬2) أخًا شقيقًا وأخًا لأب، ومثل ما لو ترك بني (¬3) أعمام أحدهم شقيق والآخر لأب، يقول فإذا كانت (¬4) زيادة الرحم مع تساويهم في القُعدُد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب؛ لأن أمه أم الميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت، وإن (¬5) لم يكن إلا رجل من الفخذ أو من القبيل أو لا يعرف قعدده من الميت ومن لا يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم، فإذا اجتمع في القيام بالدم (¬6) نسب وولاء كان النسب المبدى في القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل.
فصل [في النساء هل لهن القيام في الدم]
واختلف عن مالك في النساء فذكر أبو الحسن بن القصار عنه أنه قال: لا
¬__________
(¬1) قوله: (أقعد منهم للرحم) يقابله في (م): (أبعد منهم بالرحم) وزاد بعده في (ق 1): (الزائدة).
(¬2) في (ق 1): (القاتل).
(¬3) قوله: (بني) ساقط من (ق 7).
(¬4) في (ف) و (م) (ق 1) و (ق 2): (كان).
(¬5) قوله: (إن) ساقط من (ق 2).
(¬6) قوله: (القيام بالدم) يقابله في (ق 1): (الدم).