كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

إذا كبر على وجهين، إما أن يقسم فيثبت الدم ويكون له نصيبه من الدية؛ لأن أخاه أبطل (¬1) عليه الدم بعفوه أو ينكل فيكونان (¬2) بمنزلة ولدين حلف أحدهما ونكل الآخر، فإن القياس أن يكون لمن حلف نصيبه من الدية.
وإن نكل الكبير ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف برئ ولم يسجن (¬3)، وإن نكل عن اليمين سجن حتى يحلف على قول ابن القاسم وغرم الدية على قول أشهب.
¬__________
(¬1) في (م): (أنكر).
(¬2) في (م): (فيكونون)، وفي (ق 1): (فيكون).
(¬3) في (ق 1) و (ق 2): (يستحق).

الصفحة 6459