كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة.
واختلف في أمِّ الولد، فقال ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديها، كلما جنت (¬1) وقاسها على الحر، وقال غيره: يجبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن لا يجبر أحسن؛ لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا يجبر أن (¬2) يفتدي عبده ولا أمته (¬3)، ولأن فيها رقًّا وحرية فإن غلب الرق لم يجبر كما لا يجبر على أن يفتدي (¬4) عبده ولا مدبره (¬5) وإن غلبت (¬6) الحرية لم يجبر على أن يفتدي (¬7) حرًّا وإن كان القاتل مكاتبًا.

فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]
وإذا كان للولي (¬8) القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلًا كان عليها (¬9) دية الرجل.
ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء
¬__________
(¬1) قوله: (كلما جنت) ساقط من (ق 1) و (ق 2).
(¬2) قوله: (لا يجبر أن) ساقط من (ق 1).
(¬3) قوله: (عبده ولا أمته) يقابله في (ق 1): (من غيره).
(¬4) قوله: (عبده ولا أمته. . . كما لا يجبر أن يفتدي) ساقط من (ق 2).
(¬5) قوله: (ولا مدبره) ساقط من (ق 1).
(¬6) في (ق 2): (غلت)، وفي (ق 1): (علمت).
(¬7) قوله: (أن يفتدي) ساقط من (ق 1).
(¬8) في (ف) و (م) و (ق 1) و (ق 2): (لولي).
(¬9) في (ف): (عليه).

الصفحة 6467